الشيخ الأنصاري

248

كتاب الطهارة

جماعة منهم الصدوق « 1 » ، والسيّد « 2 » ، والشيخان في المقنعة « 3 » والخلاف « 4 » ، وابن حمزة « 5 » ، والشهيد في ظاهر الدروس « 6 » ، وجماعة [ 1 ] ، بل عن غير واحد : أنّه المشهور [ 2 ] ، بل عن الخلاف : دعوى الإجماع « 7 » ، وعن الانتصار : أنّه ممّا انفردت به الإمامية « 8 » ، ولعلَّه أقوى ، مع أنّه أحوط . ثمّ وجه الأفضلية عند المصنّف والجماعة لعلَّه التأسّي بالحجج صلوات الله عليهم ، ولا يصير الفرد الآخر بمجرّد ذلك مكروها ، فلعلّ الكراهة هنا بمعنى أولويّة الترك كما فسّرها في محكيّ جامع المقاصد « 9 » ، ولذا عبّر جماعة بالجواز [ 3 ] .

--> [ 1 ] كذا في النسخ والظاهر أن العبارة كانت هكذا « في الدروس وظاهر جماعة » . [ 2 ] الدروس 1 : 92 . ولم نعثر على من نسبه إلى المشهور غير الشهيد بل قال المحقق الخوانساري في المشارق : « في كونه مشهورا تأمل » انظر مشارق الشموس : 114 . [ 3 ] منهم العلامة في المنتهى 2 : 49 والسيد العاملي في المدارك 1 : 214 والمحدث البحراني في الحدائق 2 : 279 . « 1 » الفقيه 1 : 45 ، ذيل الحديث 88 . « 2 » الانتصار : 19 . « 3 » المقنعة : 44 . « 4 » الخلاف 1 : 83 ، المسألة 31 . « 5 » الوسيلة : 50 . « 6 » الدروس 1 : 92 . « 7 » الخلاف 1 : 83 ، المسألة 31 . « 8 » الانتصار : 19 . « 9 » جامع المقاصد 1 : 219 .